- قال الشيخ: فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال الشيخ (٢) : فأما مجرد النداء والعَرْض) أي: عَرْض المتاع للبيع (وإحضار الزَّبون، فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه.
٦٬٨٨٨
وقال (٣): وليس لوليِّ الأمر المنعُ بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان، والوجوه، والمساقاة، والمزارعة، ونحوهما) وفي بعض النسخ:"ونحوها" أي: نحو المذكورات من مسائل الخلاف (مما يسوغ فيه الاجتهاد. انتهى) لأن فيه تضييقًا وحرجًا، والاختلاف رحمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.