فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(رِكاز، أو ما يحصُل لهما) أي: الشريكين (من ميراث، أو ما يلزم أحدَهما من ضمان غصب، أو أرْش جناية، ونحو ذلك، فـ) ـهذه شركة (فاسدة) لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله،

تعليق

ولما فيه من كثرة الغرر؛ لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام به؛ ولأنه تضمن ما لا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.