فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعل) بأن أعار صيدًا لمُحْرِمٍ (فتلف الصيد) بيد المُحْرِمِ (ضَمِنه) المُحْرِمُ (منه (٢) بالجزاء، وللمالك بالقيمة) وتقدم في الإحرام توضيحه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.