وإن كان جاهلا فلا حد وولده حر ويلحق به وتجب قيمته للمالك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) وطئ (جاهلًا) بأن اشتبهت عليه بزوجته، أو سُرِّيَّتِهِ، أو جهل التحريم؛ لقُرْبِ عهده بالإسلام (فلا حَدَّ) عليه؛ لحديث:"ادرؤوا الحدودَ بالشبهاتِ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
٧٬٢٨٧
وكذا هي لا حَدَّ عليها، إن جهلت أو أُكرهت (وولده حرٌّ، ويلحق به) للشُّبهة. (وتجب قيمته) يوم ولادته على المستعير (للمالك) لأنه فَوَّته عليه باعتقاده الحرية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.