فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أعارها) أي: الأرض (لغرسٍ؛ أو بناء، وشرط) المعير (عليه) أي: المستعير (القَلْع في وقت) عَيَّنه (أو) شرط القلع (عند رجوعه، ثم رجع) المُعير (لزمه) أي: المستعير (القَلْعُ) أي: قَلْع ما غرسه، أو بناه عند الوقت الذي ذكراه، أو عند رجوع المُعير.

٧٬٢٩٦

وظاهره: ولو لم يأمره المُعير بالقلْع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون على شروطهم"

٧٬٢٩٧

قال في "الشرح": حديث صحيح. ولأن المستعير دخل في العارية راضيًا بالتزام الضرر الذيِ دخل عليه،

٧٬٢٩٨

ولا يلزم رب الأرض نقص الغراس والبناء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.