ولو أركب دابته متطوعا منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أركب دابتَه منقطِعًا لله تعالى، فتلفَت) الدابة (تحته، لم يَضْمن) المنقطعُ الدابة؛ إذ المالك هو الطالب لركوبه تقرُّبا إلى الله تعالى.
٧٬٣١٠
وكذا لو غطَّى ضيفه بنحو لحاف فتلف، لم يضمنه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.