وليس لمستعير أن يعير ولا يؤجر: إلا بأذن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وليس لمستعيرٍ أن يعيرَ) المعار (ولا) أن (يؤجر) ه (إلا بإذن) ربه؛ لأنه لا يملك منافعه، فلا يصح أن يبيحها، ولا أن يبيعها
٧٬٣٢١
بخلاف مستأجر، وتقدم . قال الحارثي: ولا يودعه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.