وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو صغيرا - ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن استولى على حُرٍّ، لم يضمنه بذلك، ولو كان صغيرًا) لأنه ليس بمال (ويأتي في الديات -إن شاء الله تعالى-) بأوضح من ذلك، لكن تقدم في الباب قبله : إذا أبعده عن بيت أهله، يلزمه رده، ومؤنته عليه.
ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه؛ لأنها في يد مالكها؛ نقله ابن رجب عن القاضي . وجزم به في "المنتهى".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.