وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على قلعه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أدركها) أي: الأرض (ربُّها، والزرع قائم) لم يُحصد (فليس له إجبار الغاصب على قَلْعه) لما روى رافع بن خديج أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ زرعَ في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليسَ له من الزرعِ شيءٌ ، ولهُ نفقتهُ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه. ولأنه أمكن رَدُّ المغصوب . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قُربٍ من الزمان، فلم يجز إتلافه، كما لو غصب سفينة، فحمل فيها متاعه، وأدخلها لُجَّة البحر، لا يُجبر على إلقائه، فكذا هنا، صيانة للمال عن التلف، وفارق الشجر لطول مدته.
وحديث:"ليسَ لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ" محمولٌ عليه؛ لأن حديثنا في الزرع، فيحصُل الجمع بينهما.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.