وإن عجز عن الثمن أو عن بعضه سقطت شفعته: كما تقدم
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عجز) الشفيع (عن الثمن، أو) عجز (عن بعضه، سقطت شُفعته، كما تقدم. فلو أتى) الشفيع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.