وإن وقع حيلة دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وقع) ذلك (حيلة، دفع) الشفيع (إليه) أي: المشتري مثل (ما أعطاه) للبائع إن علم (أو قيمة الشِّقص) إن تعذَّرت معرفة الثمن،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.