فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا شُفعة لكافر حين البيع، أسلم بعدَ) البيع (أو لا) أي: لم يسلم (على مسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شُفعةَ لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب "العلل", وأبو بكر ،

٧٬٧٠٦

وفي إسنادهما بابل بن نجيح، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وبابل ضعَّفه الدارقطني وابن عدي.

ولأنه معنىً يختصُّ به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.