ولا شفعة لكافر حين البيع: أسلم بعد أو لا على مسلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا شُفعة لكافر حين البيع، أسلم بعدَ) البيع (أو لا) أي: لم يسلم (على مسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شُفعةَ لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب "العلل", وأبو بكر ،
٧٬٧٠٦
وفي إسنادهما بابل بن نجيح، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وبابل ضعَّفه الدارقطني وابن عدي.
ولأنه معنىً يختصُّ به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.