فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وينقسم) المال الضائع ونحوه (ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا تتبعه هِمَّة أوساط الناس)

٧٬٩٠١

قال في "القاموس" (٢) : الهِمَّة، بالكسر وتفتح: ما هُمَّ به من أمر ليُفْعَل (كالسوط) ما يُضرب به،

٧٬٩٠٢

وفي "شرح المهذب" (٣) : هو فوق القضيب ودون العصا،

٧٬٩٠٣

وفي المختار: هو سوط لا ثمرة له (والشِّسْع) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين (والرغيف والكِسْرة، والتمرة، والعصا ونحو ذلك) كالخِرقة، والحبل، وما لا خطر له.

٧٬٩٠٤

قال في "المبدع": والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه هِمَّة أوساط الناس،

٧٬٩٠٥

ولو كثر. ونص في رواية أبي بكر بن صدقة : أنه يعرِّف الدرهم.

٧٬٩٠٦

وقال ابن عقيل: لا يجب تعريف الدَّانِق، وحمله في "التلخيص" على دَانِق الذهب؛ نظرًا لعُرف العراق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.