فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه) لما تقدم في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سُئل عن ضالة الإبل:"ما لكَ ولها؟ دَعْها،

٧٬٩١١

فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها". وحذاؤها: خُفُّها؛ لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء. وسقاؤها: بطنها؛ لأنها تأخذ فيه ماءً كثيرًا، فيبقى معها، يمنعها العطش.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُؤْوِي الضَالَّة إلا ضالٌّ" رواه أحمد وغيره.

٧٬٩١٢

وأما الآبق فيجوز التقاطه؛ صونًا له عن اللحوق بدار الحرب، وارتداده، وسعيه بالفساد، وتقدم . (و) هذا القسم (لا يملكه) ملتقطه (بتعريفه) لأنه متعدٍّ بأخذه، كالغاصب؛ لعدم إذن المالك والشارع، سواء كان زمنَ أمن أو فساد

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.