وإن لم يتلف فإن دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه زال عنه الضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يتلف) ما التقطه من الضوال (رده) إلى ربه - إن وجده - بلا غرم إن لم ينقص، وإلا؛ فأرش نقصه، وتقدم. (فإن دفعه إلى إمام (٣) أو نائِبهِ) ليحفظه لربه، زال عنه الضمان؛ لأن للإمام نظرًا فيها (أو أمره) الإمام أو نائبه (بردِّه إلى مكانه، زال عنه الضمان) لما روى الأثرم بسنده "أنَّ عمر قال لرجلٍ وجد بعيرًا: أرْسِلْهُ حيثُ وجدتَهُ" (١) ؛ ولأن أمره برده كأخْذه منه،
٧٬٩١٨
فإن رده إلى مكانه بغير إذن الإمام أو نائبه، وتلف، ضَمنه؛ لأنه بأخذه لزمه حفظه، وتركه تضييع له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.