فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني، وليس له مطالبة الأول) لأنه لم يفرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.