فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيلزمه) أي: الملتقِط (فعل الأحظِّ) لمالكه (من) أمور ثلاثة: (أكله، وعليه قيمته) في الحال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - وسُئل عن لُقطةِ الشاةِ -: "هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئب"، فجعلها له في الحال، لأنه سَوَّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكل الحيوان في الحال إغناء عن الإنفاق عليه، وحراسته لماليته على صاحبه إذا جاء، فإنه يأخذ قيمته بكمالها. (أو) من (بيعه) أي: الحيوان؛

لأنه إذا جاز أكله، فبيعه أَولى (و) إذا باعه (حفظ ثمنه لصاحبه، وله) أي: الملتقط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.