وأجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأجرة المنادي على الملتقِط) لأنه سبب في العمل، فكانت أجرته عليه، كما لو اكترى شخصًا يقلع له مباحًا (ولا يرجع) الملتقِط (بها) أي: بأجرة المنادي، على ربِّ اللقطة،
٧٬٩٣٥
ولو قصد حفظها لمالكها - خلافًا لأبي الخطاب - لأن التعريف واجب على الملتقط، فأجرته عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.