فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأجرة المنادي على الملتقِط) لأنه سبب في العمل، فكانت أجرته عليه، كما لو اكترى شخصًا يقلع له مباحًا (ولا يرجع) الملتقِط (بها) أي: بأجرة المنادي، على ربِّ اللقطة،

٧٬٩٣٥

ولو قصد حفظها لمالكها - خلافًا لأبي الخطاب - لأن التعريف واجب على الملتقط، فأجرته عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.