فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة) ومنه: لو كانت دراهم، أو دنانير، ليست بصرة ولا نحوها، على ما ذكره ابن عبد الهادي في "مغني ذوي الأفهام"، حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف (لم يجب تعريفها في أحد القولين) نظرًا إلى أنه كالعبث، وظاهر كلام "التنقيح"، و"المنتهى" وغيرهما: يجب مطلقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.