فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو كان الدَّفْع) من الملتقط للواصف (بغير إذن، حاكم) لأنه بإذن الشرع، فلا ضمان على الملتقِط (لوجوبه) أي: الدفع (عليه) لمن وصفها؛ لما تقدم.

٧٬٩٦٢

وإن كان الواصف أخذ بدلها لتلفها عند الملتقِط، لم يطالبه ذو البينة، وإنما يرجع على الملتقِط، ثم يرجع الملتقِط على الواصف، إن لم يكن أقر له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.