ولسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها إن كان عدلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولسيِّده العدل أخْذُها منه) ليعرِّفها،
٧٬٩٧٥
فإن عرَّفها وأدَّى الأمانة فيها، فتلفت في الحول الأول بغير تفريط، فلا ضمان فيها؛ لأنها لم تتلف بتفريط أحدهما (أو تَرْكها) أي: ولسيده تركها (معه) أي: العبد (ليعرِّفها إن كان) العبد (عَدْلًا) فيكون السيد مستعينًا به في حفظها، كما يستعين به في حفظ سائر ماله.
٧٬٩٧٦
وإن كان العبد غير أمين، كان السيد مفرِّطًا بإقرارها في يده، فيضمنها إن تلفت، كما لو أخذها من يده، ثم رَدَّها إليه؛ لأن يد العبد كيده.
٧٬٩٧٧
وإن أعتق السيد عبده بعد التقاطه، كان له انتزاع اللُّقطة من يده؛ لأنها من كسبه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.