فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن) اقترض الحاكم على اللقيط، و (لم يَظْهر له أحدٌ) تجب عليه نفقته (وفَّى) الحاكم ما اقترضه (مِنْ بيت المال) لأن نفقته حينئذ واجبة فيه،

٧٬٩٩٨

وإن كان للقيط مال تعذَّر الإنفاق منه لمانع، أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره، فلمَن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع؛ لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير؛ هذا معنى كلام الحارثي،

٧٬٩٩٩

وقال: وإذا أنفق الملتقِط أو غيره نفقة المِثْل بإذن الحاكم ليرجع، فله الرجوع.

٨٬٠٠٠

وقال في "المغني" و"الشرح": وإن لم يتبرَّع أحد بالإنفاق عليه، فأنفق عليه الملتقط أو غيره؛ بنية الرجوع إذا أيسر، بأمر الحاكم؛ لزم اللقيط ذلك، إذا كانت النفقة قصدًا بالمعروف. وبغير أمر الحاكم، فقال أحمد : يؤدي النفقة من بيت المال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.