وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة: سواء كان في يد أم في يده غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في الملتقِط منهما) بأن ادَّعى كلٌّ منهما: أنه الذي التقطه وحده (قُدِّم عن له بينةٌ) به (سواءٌ كان في يده، أم في يد غيره) إعمالًا لبيِّنته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.