فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وميراث اللَّقيط) - إن مات - لبيت المال، إن لم يخلِّف وارثًا، ولا يرثه الملتقِط؛ لأنه إذا لم يكن رحِم ولا نِكاح، فالإرث بالولاء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الولاءُ لمَن أعتقَ" والملتقِط ليس معتِقًا. وحديث واثلةَ بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأةُ تحوزُ ثلاثةَ مواريثَ: عَتِيقَها، ولقِيطَها، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عليه" أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

قال ابن المنذر: لا يثبت . وقول عمر:"ولكَ ولاؤُهُ" أي: ولايته. (وديَتُه) أي: اللقيط (إن قُتِل لبيت المال) لأنها من ميراثه كسائر ماله (إن لم يُخلِّف) اللقيط (وارثًا) بفرض، أو تعصيب،

٨٬٠١٩

فإن كانت له زوجة، فلها الربع، والباقي لبيت المال،

٨٬٠٢٠

وإن ماتت لقيطة لها زوج، فله النصف والباقي لبيت المال،

٨٬٠٢١

وإن كان له بنت، أو بنت ابن، أو ابن بنت، أخذ جميع المال؛ لأن الرد والرحم مقدَّم على بيت المال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.