وإن قتل عمدا فوليه الإمام: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قُتل) اللقيط (عمدًا، فوليُّه الإمام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "السُّلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له"؛ ولأن المسلمين يرثونه، والسلطان يَنوب منابهم، فـ ( إن شاء) الإمام (اقتصَّ، وإن شاء أخذ الدِّية) حسب الأصلح؛ لأنه حرٌّ معصوم، والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام، لا إلى آحاد المسلمين، حتى يمنع منه كون فيهم صبيان ومجانين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.