وإن كان في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ كان) اللقيط المدَّعى نسبه (في يدِ أحدهما، وأقاما بينة قدمتْ بينةُ خارج) كالمال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.