فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(على القافة) كما تقدم.

وإن ادَّعى اثنان مولودًا، فقال أحدهما: هو ابني،

٨٬٠٤٩

وقال الآخر: هو بنتي. نظر إن كان ذكرًا فلمدعيه,

٨٬٠٥٠

وإن كان أنثى فلمدعيها، سواء كان هناك بينة أو لا؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه،

٨٬٠٥١

وإن كان خنثى مشكلًا، عُرض معهما على القافة؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.