فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٣٧الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٣ج ٣ ص ٣

أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها: غير مصحف ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه عقارا كان أو شجرا أو منقولا كالحيوان والأثاث والسلاح والمصحف وكتب العلم ونحوه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

خمسة: (أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها)

٨٬٠٨٠

بخلاف نحو أُمِّ وَلَد (غير مصحف) فيصح وقفه؛

٨٬٠٨١

وإن لم يصح بيعه، على ما فيه من خلاف، وتقدم . (و) يُعتبر في العين الموقوفة - أيضًا - أن (يمكن الانتفاع بها دائمًا، مع بقاء عينها عُرفًا، كإجارة، واستغلال ثمرة، ونحوه) لأن الوقف يُراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.

تعليق

وأشار بقوله:"كإجارة . . ." إلى آخره. إلى أن المنْتَفَع به تارة يُراد منه ما ليس عينًا، كسُكنى الدار، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، وتارة يُراد منه حصول عين، كالثمرة من الشجر، والصوف، والوبر، والألبان، والبيض من الحيوان (عقارًا كان) الموقوف، كأرض (أو شجرًا، أو منقولًا، كالحيوان) كفرس وقفه على الغزاة (و) كـ ( الأثاث) كبساط يُفرش في مسجد ونحوه (و) كـ ( السلاح) كسيف، أو رمح، أو قوس على الغُزاة (والمصحف، وكُتُب العِلم، ونحوه) .

٨٬٠٨٢

أما العقار؛ فلحديث عُمر .

٨٬٠٨٣

وأما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعًا:"مَن احتبسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا،

٨٬٠٨٤

فإنَّ شِبَعهُ وروثهُ وبوله في ميزانِهِ حسناتٌ" رواه البخاري .

وأمَّا الأثاث والسلاح؛

٨٬٠٨٥

فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا خالدٌ فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه .

٨٬٠٨٦

وفي لفظ البخاري:"وأعْتُدَهُ". قال الخطابي : الأعْتَادُ: ما يعده الرجل من مركوب، وسلاح، وآلة الجهاد. وما عدا ذلك فمقيس عليه؛ لأن فيه نفعًا مباحًا مقصودًا، فجاز وقفه، كوقف السلاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.