فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح الوقف في الذِّمة، كقوله: وقفتُ عبدًا، أو دارًا. ولا) وقف (مُبهَم غيرِ معيَّن، كأحد هذين) العبدين؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة، فلم يصح في غير معيَّن، كالهبة.

٨٬٠٨٩

فإن كان المعيَّن مجهولًا، مثل أن يقف دارًا لم يرها، قال أبو العباس : منع هذا بعيد، وكذلك هبته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.