ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك - ذكره في الرعاية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح وقف عَبْدِه على حُجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لإخراج ترابها، وإشعالِ قناديلها، وإصلاحِها) لأن فيه قُربة في الجُملة، و (لا) يصح وقف العبد (لإشعالها وحدَه، وتعليقِ سُتورها الحرير، والتعليقِ (٢) ، وكنس الحائط، ونحوِ ذلك؛ ذكره في "الرعاية") لأن ذلك غير مشروع.
٨٬٠٩٧
قال في "الاختيارات": وينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يُمَكَّن من تلك القُربة،
٨٬٠٩٨
فلو أراد الكافر أن يقف مسجدًا، مُنع منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.