بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط ولو كان من أهل الذمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بل) يصح الوقف (على من ينزلها) أي: الكنائس، والديورة، ونحوها (من مارٍّ، ومجتاز بها فقط) لأن الوقف عليهم لا على البقعة، والصدقة عليهم جائزة (ولو كان) الوقف على من يمرّ بها، أو يجتاز (من أهل الذِّمة فقط) فيصح الوقف؛ نقله في "الفروع" عن "المنتخب" و"الرعاية"، وقاله في "المغني" في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم.
٨٬١٠٠
قال في "الإنصاف": ولم أرَ ما قاله عن "الرعاية" فيها في مظنته، بل قال فيها: فيصح منها على من يمر بها، أو ينزلها، أو يجتاز راجلًا، أو راكبًا.
٨٬١٠١
وقال الحارثي: إن خص المارة منهم، لم يصح؛ لما ذكرنا من بطلان الوقف على اليهود والنصارى.
٨٬١٠٢
قال في "شرح المنتهى": وهو المذهب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.