فأن قطعت يده أو بعض أطرافه عمدا فللقن استيفاء القصاص لأنه حقه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قُطعت يده) أي: الموقوف (أو) قُطع (بعضُ أطرافه عمدًا، فللقِنِّ) الموقوف (استيفاء القصاص؛ لأنه حقه) لا يشركه فيه أحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.