فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو تعقَّب) الشرط ونحوه (جُمَلًا، عاد) الشرط ونحوه (إلى الكل) أي: إلى جميع الجُمَل،

٨٬١٦٤

وكذا الصفة إذا تعقبت جُمَلًا عادت إلى الكل.

٨٬١٦٥

قال في "القواعد الأصولية" في عود الصفة للكل: لا فرق بين أن تكون متقدِّمة أو متأخِّرة. قال بعض المتأخِّرين : والمتوسطةُ، المختار اختصاصها بما وليته. انتهى.

٨٬١٦٦

قلت: بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل.

٨٬١٦٧

وقال الشيخ تقي الدين : موجب ما ذكره أصحابنا - أي: في عود الشرط ونحوه للكل - أنه لا فرق بين العطف بالواو، أو بالفاء، أو بِثُمَّ على عموم كلامهم. (واستثناءٌ كشرط) فيرجع إليه،

٨٬١٦٨

فلو وقف على جماعة كأولاده، أو قبيلة كذا، واستثنى زيدًا؛ لم يكن له شيء. (وكذا مخصَّصٌ من صفة) كما لو وقف على أولاده الفقهاء، أو المشتغلين بالعلم، فإنه يختص بهم، فلا يشاركهم من سواهم. (و) من (عطفِ بيان) لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله،

٨٬١٦٩

فمن وقف على ولده أبي عبد الله محمد،

٨٬١٧٠

وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره، اختص به محمد. (و) من (توكيدٍ)

٨٬١٧١

فلو وقف على أولاده نفسه، لم يدخل أولاد أولاده. (و) من (بدلٍ) كمن له أربعة أولاد،

٨٬١٧٢

وقال: وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان وأولاد أولادي،

٨٬١٧٣

فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة، وأولاد الأربعة؛ لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع، وهو ولدي، فاختص البعض المبدل؛ لأنه المقصود بالحكم، كقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} لما خص المستطيع بالذكر اختص الحكم به. (ونحوه) كالغاية، كـ: على أولادي حتى يبلغوا، والإشارة بلفظ "ذلك"، والتمييز. (وجارٍّ ومجرورٍ، نحو) : وقفت هذا (على أنه) من اشتغل بالعلم من أولادي صُرِف إليه (و) كذا إن قال: وقفته (بشرط أنه) من تأدَّب بالآداب الشرعية صُرِف إليه (ونحوه) فيرجع إلى ذلك كله، كالشرط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.