فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان فمات فليس للواقف ولاية النصب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يشترط) الواقف (ناظرًا، أو شَرَطه) أي: النظر
(لإنسان، فمات) المشروط له (فليس للواقف ولاية النَّصْب) أي: نصب ناظر؛ لانتفاء ملكه، فلا يملك النصب ولا العزل، كما في الأجنبي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.