فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس له أن يستنيب إن غاب) قاله في "الأحكام السلطانية" (١) ؛ لأن تقديم الجيران له ليس ولاية، وإنما قُدِّم لرضاهم به،

٨٬٢٤٠

ولا يلزم من رضاهم به الرضا بنائبه، كما في الوصي بالصلاة على ميت،

٨٬٢٤١

بخلاف مَنْ وَلَّاه الناظر أو الحاكم؛ لأن الحق صار له بالولاية، فجاز أن يستنيب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.