فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لغيره النظرُ إن مات) بأن قال الواقف: النظر لزيد،

٨٬٢٥٤

فإن مات فلعَمرو مثلًا (فَعَزَل) زيد (نفسه، أو فسق) وقلنا: ينعزل (فكموته؛ لأن تخصيصه) أي: الموت (للغالب) أي: خرج مخرج الغالب، فلا يُعتد بمفهومه.

٨٬٢٥٥

وإن أسقط حقه من النظر، لغيره، فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله، فلم يملكه، وحقه باق.

٨٬٢٥٦

فإن أصرَّ على عدم التصرف، انتقل إلى من يليه، كما لو عزل نفسه،

٨٬٢٥٧

فإن لم يكن مَن يليه، أقام الحاكم مقامه، كما لو مات، هذا ما ظهر لي ، ولم أره مسطورًا، وقد عَمَّت البلوى بهذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.