فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٨٩الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢١ج ٣ ص ٢١

فأن كان ولده أو ولد غيره قبيلة ليس فيهم أحد من صلبه أو قال على أولادي أو ولدي وليس له إلا أولاد أولاد أو قال: ويفضل الولد الأكبر أو الأفضل أو الأعلم على غيرهم أو قال فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين أو قال على ولد ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان أو قال يفضل البطن الأعلى على الثاني أو عكسه أو يفضل الأعلى فالأعلى وأشباه ذلك أو قال على أولادي وأولادهم فلا ترتيب واستحقوا مع آبائهم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن) وقف على ولده أو ولد غيره، و (كان ولده أو ولد غيره قبيلةً، ليس فيهم واحد (١) من صلبه) فلا ترتيب. (أو قال) : وقفتُ (على أولادي، أو) على (ولدي، وليس له إلا أولاد أولاد) فلا ترتيب. (أو قال) : وقفتُ على أولادي، أو ولدي (ويفضل الولد الأكبر، أو الأفضل، أو الأعلم على غيرهم) فلا ترتيب، وفيه نظر. (أو قال) : هذا وقفٌ على ولدي، أو أولادي (فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين) فلا ترتيب، وفيه نظر. (أو قال) : هذا وقفٌ (على وَلدِ ولدي، غير ولد البنات، أو غير ولد فلان) فلا ترتيب. (أو قال) : هذا وقفٌ على ولدي، أو أولادي (يفضل البطن الأعلى على الثاني، أو عكسه) أي: يفضل البطن الثاني على الأول، فلا ترتيب. (أو) قال: (يفضل الأعلى فالأعلى، وأشباه ذلك) مما يدل على التعميم، فلا ترتيب؛

عملًا بالقرينة في ذلك كله. (أو قال) : هذا وقفٌ (على أولادي وأولادهم، فلا ترتيب) لأن الواو لا تقتضيه (واستحقوا مع آبائهم) لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.