فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فالأيامى والعُزَّاب: مَن لا زوج له من رجل وامرأة، والأرامل: النساء اللاتي فارقَهنَّ أزواجُهنَّ بموت أو حياة) لأنه المعروف بين الناس.

قال جرير :

هذي الأراملُ قد قضَّيْت حاجتَها … فمن لحاجةِ هذا الأرملِ الذَّكَر؟!

فأطلق الأول حيث أراد به الإناث؛ لأنه موضوع له، ووصفه في الثاني بالذكر؛ لأنه لو أطلقه لم يُفهم.

٨٬٣١٥

وفي "تعليق" القاضي: الصغيرة لا تُسمَّى أيِّمًا ولا أرملة عُرفًا، وإنما ذلك صفة للبالغ. (وبِكْر: من لم يتزوج) من رجل وامرأة. (و) يقال: (رجل ثَيِّب وامرأة ثَيِّبة (٢) : إذا كانا قد تزوَّجا، والثُّيوبة زوال البكارة) بالوطء (ولو من غير زوج) كسيدٍ، ووطء شُبهة، وزِنىً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.