وأن وقف على أهل قريته أو قرابته أو أخوته ونحوهم أو وصى لهم لم يدخل فيهم من يخالف دينه إلا بقرينة كالصريح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قرابته، أو) على (إخْوته ونحوِهم) كأعمامه أو جيرانه (أو وصَّى لهم) بشيء (لم يدخل فيهم من يُخالف دِينَه) أي: دين الواقف، أو الموصي؛ لأن الظاهر من حال الواقف، أو الموصي أنه لم يرِد من يخالف دِينه، سواء كان كافرًا، أو مسلمًا (إلا بقرينة) تدلُّ على دخولهم، فيدخلون (كالصريح) أي: كما لو صَرَّح بدخولهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.