والوصية كالوقف في هذا الفصل ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ لم تذكر هنا كلفظ الجيران وأهل السكة وغير ذلك فليراجع هناك لأن الوقف كالوصية.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والوصية كالوقف فيـ) ما ما ذكر في (هذا الفصل) لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف.
٨٬٣٢٦
قال في "الفروع": والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته، خلافًا لـ "المستوعب"،
٨٬٣٢٧
ومن لم يجز من الورثة، بطل في نصيبه،
٨٬٣٢٨
ولو وصَّى بعتق أمَةٍ فأُنثى، والعبد ذَكَر.
٨٬٣٢٩
ولو وصَّى بأُضحية ذكر أو أنثى، فضحوا بغيره خيرًا منه، جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج (ويأتي في باب الموصى له ذِكرُ ألفاظ لم تُذكر هنا، كلفظ الجيران، وأهل السكة، وغير ذلك، فليراجع هناك؛ لأن الوقف كالوصية)
٨٬٣٣٠
قال في "الإنصاف": لكن الوصية أعمُّ من الوقف على ما يأتي. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.