ويصير حكم المسجد للثاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصير حكم المسجد) بعد بيعه (للثاني) الذي اشتُري بدله،
٨٬٣٣٤
وأما إذا نُقلت آلته من غير بيع، فالبقعة باقية على أنها مسجد. قال حرب : قلت لأحمد: رجل بنى مسجدًا، فأذن فيه، ثم قلعوا هذا المسجد، وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر، ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد؟ قال: يَرِمُّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يُعطِّلوه. قال الحارثي: فلم يمنع النقل منع البيع، وإخراج البقعة عن كونها مسجدًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.