الهبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا من لفظ هبة وتمليك ونحوهما
الشروح عليها
باب الهبة والعطية] الهبة: مصدر وهب الشيء يَهَبه هِبَة ووَهْبًا، ووَهَبًا - بإسكان الهاء وفتحها - ومَوْهبًا، والاسم المَوهِبَة - وعن بعضهم: والمَوْهِب - بكسر الهاء فيهما وقد تُطلق الهِبة على الموهوب، كما في الخبر "لا يَحِلُّ لرجلٍ أنْ يُعطيَ عَطيَّةً، أو يَهب هبةً، ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلا الوالِد" وفي "المحكم": لا يقال: وهبكه. وعن السيرافي: أن بعض الأعراب قال: انطلق معي أهَبْك نَبْلًا. وأصلها عن هبوب الريح أي: مروره، والاتهاب: قَبول الهبة، والاستيهاب: سؤالها، وأوهبه له: أعدَّه له.
و (الهبة: تمليك جائزِ التصرفِ) وهو الحر المكلَّف الرشيد (مالًا معلومًا) منقولًا، أو عقارًا (أو مجهولًا تعذَّر علمه) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما الآخر ماله (موجودًا مقدورًا على تسليمه، غيرَ واجب في الحياة) متعلق بـ "تمليك"، (بلا عوض) متعلق - أيضًا - به.
فخرج بالمال: الاختصاصات، وتأتي.
وبالمعلوم: المجهول الذي لا يتعذَّر عِلمه، فلا تصح هبته كبيعه.
وبالموجود: المعدوم، كعبد في ذمته.
وبالمقدور على تسليمه: الحمل.
وبغير الواجب: الديون والنفقات ونحوها.
وبـ "في الحياة": الوصية.
وبلا عوض: عقود المعاوضات.
وقوله: (بما يُعدُّ هِبة، عُرفًا) متعلِّق ب "تمليك"، والباء للسببية (من لفظ هبة وتمليك ونحوهما) من كل قول وفعل دل عليها كما يأتي، وهو بيان لما يُعدُّ هبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.