وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه وغيرهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهي كبيع في تراخي قَبول) عن إيجاب، فتصح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعها،
٨٬٣٥٤
فإن تفرَّقا قبل القَبول، أو تشاغلا بما يقطعها، بطل. (و) هي كبيع - أيضًا - في (تقدُّمه) أي: تقدم القَبول على الإيجاب، فتصح في الحال التي يصح فيها البيع, وتبطل فيما يبطل فيه. (و) هي كبيع - أيضًا - في (غيرهما) كانعقادها بكل لفظ أدَّى معناها، وبالمعاطاة كما تقدم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.