وأن قال وهبتني ما بيدي وقال بعتكه ولا بينة: حلف كل منهم على ما أنكر ولا يصح البيع ولا الهبة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) قابض: (وهبتني ما بيدي) و (قال) مُقبِضٌ: (بل بِعتُكَه، ولا بينة) لواحد منهما (حلف كلُّ) واحد (منهما على ما أنكر، ولا يصح) أي: لا يثبت (البيع ولا الهِبة) لأن الأصل عدمهما.
٨٬٣٥٥
"تتمة": قال في "المُنتهى": وتصح وتُملك بعقد، فيصح تصرّف قبل قبض. انتهى. وهو الذي قدَّمه في "الإنصاف"،
٨٬٣٥٦
وقال المجد في "شرح الهداية": إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض،
٨٬٣٥٧
وكذا صرَّح ابن عقيل بأن القبض رُكنٌ من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها. وكلام الخرقي يدلُّ عليه أيضًا، وعن ابن حامد وجه: أن الملك في الهبة يقع مراعىً،
٨٬٣٥٨
فإن وجد القبض تبيَّنَّا أنه كان للموهوب بقَبوله، وإلا؛ فهو للواهب.
٨٬٣٥٩
قلت: وهو وجهٌ حسن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.