وتجوز من العبد بإذن سيده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجوز) الهبة (من العبد بإذن سيده) لأن الحَجْر عليه لحقِّ سيده،
٨٬٣٦٨
فإذا أذنه انفك، بخلاف الصغير ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.