وأن مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطل العقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات المُتَّهَب، أو الواهب قَبْل القَبول، أو ما يقوم مقامه، بطل العقد) لأنه لم يتم،
٨٬٣٧٠
وكذا لو جُنَّ، أو أُغمي عليه، كما يأتي في النكاح.
٨٬٣٧١
"تتمة": إذا تفاسخا عقد الهبة، صح، ولا يفتقر إلى قبض الموهوب له، وتكون العين أمانة في يد المُتَّهَب؛ قاله في "الاختيارات".
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.