فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا في نفقة وكسوة، فتجب الكفاية) دون التعديل، ونقل أبو طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدًا من ولده في طعام وغيره، قال إبراهيم: كانوا يستحبُّون التسوية بينهم حتى في القُبَل.

٨٬٣٩٧

قال في "الفروع": فدخل فيه نظر وقف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.