إلا في نفقة وكسوة فتجب النفقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا في نفقة وكسوة، فتجب الكفاية) دون التعديل، ونقل أبو طالب : لا ينبغي أن يفضل أحدًا من ولده في طعام وغيره، قال إبراهيم: كانوا يستحبُّون التسوية بينهم حتى في القُبَل.
٨٬٣٩٧
قال في "الفروع": فدخل فيه نظر وقف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.