وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو بعد موت المخصص والمفضل إن علم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل، تحمُّلًا وأداءً - ولو) كان الأداء (بعد موت المخصِّص والمفضِّل - إن علم) الشاهد بالتخصيص، أو التفضيل؛ لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير:"لا تُشهدني على جَور".
٨٬٤٠٠
فإن قيل: فقد ورد بلفظ: "فأشهِدْ على هذا غيري"، وهو أمر، وأقلُّ أحواله الاستحباب، فكيف تحرم الشهادة؟! فالجواب: أنه تهديد كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}،
٨٬٤٠١
ولو لم يفهم هذا المعنى بشير، لبادر إلى الامتثال، ولم يرد العطية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.