الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد فأن تلفت فلا رجوع في قيمتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الثاني: أن تكون العين باقية في تصرُّف الولد، فإن تلفت) العين (فلا رجوع) للأب (في قيمتها) وتقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.