ويحصل تملكه بقبض مع قول أو نية وهو السادس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحصُل تملّكه) أي: الأب، لمال ولده (بقبض) ما يتملكه (مع قول) : تملكتُه، أو نحوه (أو نيَّةٍ)
٨٬٤٣٠
قال في "الفروع": ويتوجَّه: أو قرينة؛ لأن القبض أعمُّ من أن يكون للتملك، أو غيره، فاعتُبر القول أو النية؛ ليتعين وجه القبض (وهو) أي: القبض مع ما ذكر (الشرط السادس.
٨٬٤٣١
ولا يصح تصرُّفُه) أي: الأب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.